التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5439
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54391 تشرين الثاني 2023

تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية:- أ‌- رسم السياسة الخارجية ومتابعة تنفيذها طبقا للتوجهات المقررة بشأنها. ب‌- تمثيل المملكة لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية . ج- تنظيم ارتباط المملكة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ورعاية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ومتابعة تنفيذها. د- حماية الحقوق والمصالح المادية والأدبية للمملكة ورعاياها في الخارج. هـ- تنظيم علاقات البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى المملكة مع الجهات الرسمية والأهلية الأردنية. و- دراسة وإعداد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية واتخاذ إجراءات إبرامها وحفظها ومتابعة تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. ز- إدارة المفاوضات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بما يتفق مع سياسة المملكة ومصالحها. ح- المشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات الدولية.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية