التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5439
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54391 تشرين الثاني 2023

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- البعثات الأردنية. د ـ المعهد الدبلوماسي. ه- المديريات التالية:- 1 - مديرية العمليات. 2 - مديرية الشؤون القنصلية. 3- مديرية المراسم. 4- مديرية الشؤون العربية والشرق أوسطية. 5- مديرية شؤون آسيا وأقيانوسيا وأفريقيا. 6- مديرية الشؤون الاوروبية . 7- مديرية الشؤون الأمريكية. 8- مديرية المنظمات الدولية. 9- مديرية حقوق الانسان. 10- مديرية شؤون المغتربين. 11- مديرية الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي. 12- مديرية الاعلام والاتصال. 13- مديرية الشؤون الادارية . 14- مديرية الشؤون المالية. 15- مديرية التخطيط والمتابعة. 16- مديرية الاتفاقيات والشؤون القانونية الدولية. 17- مديرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 18- مديرية الموارد البشرية. 19- مديرية التطوير المؤسسي. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة متابعة الإنجاز والامتثال. 3- وحدة شؤون الموظفين المحليين. 4- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات. 5- وحدة الأمن السيبراني. 6- وحدة المباني واللوازم. 7- وحدة الشؤون البرلمانية. 8- وحدة الشكاوى الحكومية. 9- وحدة التأمين الصحي. 10- وحدة الأمن الدبلوماسي. 11- وحدة الشؤون القانونية. ز- المكاتب التالية:- 1- المكتب الخاص. 2- مكتب الوزير. 3- مكتب المفتش العام. 4 - مكتب تنسيق المفاوضات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية