التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5439
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54391 تشرين الثاني 2023

مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام:- أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الأمين العام. 2- البعثات الأردنية. 3- المعهد الدبلوماسي. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- وحدة متابعة الإنجاز والامتثال. 6- المكتب الخاص. 7- مكتب الوزير. 8- مكتب المفتش العام. 9- من يقرر الوزير ارتباطه به وذلك على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (3) إلى (11) من الفقرة (و) من المادة (4) من هذا النظام. 3- مكتب تنسيق المفاوضات.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية