التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5439
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54391 تشرين الثاني 2023

أ- يمارس وزير دولة للشؤون الخارجية صلاحيات (الوزير المختص ووزير الخارجية وشؤون المغتربين) المنصوص عليها في كل من نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي ونظام الانتقال والسفر وصلاحيات (الوزير) المنصوص عليها نظام إدارة الموارد البشرية القطاع العام فيما يتعلق بالموظفين الإداريين في الوزارة. ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ولغايات هذا النظام تحدد مهام وزير دولة للشؤون الخارجية وصلاحياته والوحدات التنظيمية المرتبطة به بموجب تعليمات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية