الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54391 تشرين الثاني 2023
أ- تشــكل في الوزارة لجنة تسـمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة.
2- المفتش العام.
3- مدير أي مديرية أو وحدة أو مكتب في الوزارة يسميه الوزير.
ب- تتولى اللجنة دراسـة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:-
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات التشريعات والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل في الشـهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضـور أغلبية أعضـائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ- يسـمي الوزير أحـد موظفي الوزارة أمينـا لسـر اللجنـة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضـر جلسـاتـها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.