الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 32131 تموز 2024
مع مراعاة أحكام هذا النظام:-
أ- يجوز منح الموظف المعين وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وفقا للأسس والشروط وحالات المنح المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة شريطة أن لا تتجاوز هذه المكافآت والحوافز ( 100%) من الراتب الاجمالي باستثناء السقوف المحددة للمكافآت والحوافز المقرة بموجب التشريعات والتعليمات الخاصة ببعض الدوائر والمتعلقة بمنح المكافآت والحوافز وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.
ب- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، لا تسري أحكام هذه المادة على الموظفين الذين تنظم شؤونهم بموجب انظمة خاصة بهم.