التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الأحكام المتعلقة بإدارة الموارد البشرية

المادة 17من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5935، ص 3213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 32131 تموز 2024

أ- يتم التنافس على الوظائف الشاغرة المدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لما يلي:- 1- (55%) من خلال الإعلان و(45%) من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة لسنة 2024. 2- (70%) من خلال الإعلان و(30%) من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة لسنة 2025. 3- (80%) من خلال الإعلان و(20%) من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة لسنة 2026. 4- (100%) من خلال الإعلان، اعتبارا من تاريخ صدور جدول التشكيلات لسنة 2027. ب - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة واعتبارا من صدور جدول الكشف التنافسي لسنة 2024، ينقل من الهيئة مخزون طلبات توظيف المهن التعليمية الى وزارة التربية والتعليم، ومخزون طلبات توظيف المهن الصحية إلى وزارة الصحة وتتولى مل منهما الترشيح والتعيين للوظائف الشاغرة وفقاً لأحكام هذا النظام، وتتولى الهيئة الترشيح من المخزون لإشغال الوظاف الشاغرة الأخرى في جميع الدوائر .

الإحالة

المادة 17 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 3213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية