التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الأحكام المتعلقة بإدارة الموارد البشرية

المادة 18من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5935، ص 3213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 32131 تموز 2024

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (20) من هذا النظام، يكون التعيين بموجب عقود سنوية على وظائف شاغرة ومدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام الصادرة عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة. ب- ينتهي العقد بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده في ضوء تقييم أداء الموظف وحاجة الدائرة للوظيفة على أن تعلم الدائرة الموظف خطياً برغبتها في تجديد العقد من عدمه قبل شهر من تاريخ انتهائه. ج- للمرجع المختص تجديد عقد الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطة حصوله على تقديرات أداء لا تقل عن (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) من بينها تقدير (إنجاز المهام بتميز) لمرة واحدة على الأقل في آخر ثلاثة تقييمات أداء متتالية تسبق تاريخ التجديد. د- يجوز للدائرة استخدام أشخاص بدوام جزئي لأداء مهمة محددة وفق عقد استخدام على أن تنظم الإجراءات والأحكام الخاصة بالاستخدام بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية. هـ- ينشئ معهد الادارة العامة بالتنسيق مع الهيئة قاعدة بيانات للخبرات الإدارية وعلى الدوائر إنشاء قاعدة بيانات للخبرات التخصصية وفقا لطبيعة عملها للعمل بدوام جزئي.

الإحالة

المادة 18 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 3213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية