التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الأحكام المتعلقة بإدارة الموارد البشرية

المادة 23من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5935، ص 3213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 32131 تموز 2024

أ- تعد الهيئة نموذج العقد الذي يتم التعيين على أساسه بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، ولا يحق للدائرة التعديل على النموذج دون موافقة الهيئة. ب- للهيئة بناء على طلب الدائرة في حالات استثنائية ومبررة اعتماد نماذج عقود خاصة لبعض الوظائف الحرجة. ج- يتم توقيع العقد من قبل المرجع المختص في الدائرة وللمرجع المختص تفويض هذه الصلاحية لأي من موظفي الدائرة لا تقل رتبته عن مدير. د- تقوم الدائرة بتوثيق كافة بيانات الموظف المعين والتحقق من صحة الوثائق الداعمة للتعيين. هـ- يعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل ويتقاضى راتبه من ذلك التاريخ. و- تقوم الدائرة بتحديد مرشد وظيفي للموظف كلما كان ذلك ممكناً في المجال الوظيفي ذاته وبمستوى وظيفي أعلى منه لتقديم المشورة والدعم للموظف ومساعدته على حل المشكلات التي تواجهه خلال العمل. ز- تعطى الأولوية لتحويل صفة تعيين الموظف المعين وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات على الوظائف الشاغرة في أي دائرة في تاريخ 12/31 من كل عام إلى وظيفة بعقد شريطة أن لا يقل تقديره عن (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) للسنة السابقة وخلو سجله من العقوبات التأديبية لمدة سنتين باستثناء عقوبة التنبيه على أن يتم تقييمها وفق تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام على أن لا يقل راتبه عن الراتب الذي يتقاضاه حاليا بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.

الإحالة

المادة 23 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 3213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية