الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 32131 تموز 2024
القسم القانوني
مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها:-
أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :-
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أعمل بأمانة وإخلاص وأقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد وأن ألتزم بالقوانين والأنظمة".
ب- يؤدى القسم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام:-
1-رئيس الوزراء لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا.
2- الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا.
3- الأمين العام لباقي الموظفين.
ج- تحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه.