التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها:-

المادة 34من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5935، ص 3213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 32131 تموز 2024

- أ- يخضع الموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى متوسط) لخطة تطوير فردي وللإشراف من قبل مرشد وظيفي لمدة لا تتجاوز (11) شهرا ويعاد تقييم أدائه بعد انتهائها. ب - يخضع الموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط) للتدريب والتأهيل لمدة لا تتجاوز (11) شهرا وفقا لخطة تدريبية يتم اعتمادها بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة ويعاد تقييم أداء الموظف بعد انتهائها. ج- يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى ضعيف). د- إذا لم يحصل الموظف الذي يشغل إحدى وظائف الإدارة الوسطى على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) فتتخذ بحقه الإجراءات التالية: 1- إنهاء خدمات الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام. 2- إعفاء الموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقا لتقدير المرجع المختص.

الإحالة

المادة 34 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 3213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية