الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 32131 تموز 2024
الزيادة السنوية
أ- تمنح الزيادة السنوية للموظف بناء على نتيجة تقييم أدائه عند تجديد العقد أو بتاريخ استحقاقها.
ب- يمنح الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام وفي ضوء نتائج تقييم أدائه السنوي زيادة على الراتب على النحو التالي:
تصنيف الوظيفة
التقدير
الزيادة بالدينار
وظائف الإدارة الوسطى
المهام إنجاز بتميز
25
إنجاز المهام بالمستوى المطلوب
15
الوظائف التخصصية
إنجاز المهام بتميز
16
إنجاز المهام بالمستوى المطلوب
8
إنجاز المهام بمستوى متوسط
2
إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط
0
الوظائف الإدارية والمهنية المساندة
إنجاز المهام بتميز
8
إنجاز المهام بالمستوى المطلوب
4
إنجاز المهام بمستوى متوسط
2
إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط
0
ج- تمنح الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.