الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 32131 تموز 2024
أ- تدفع للموظف حقوقه المالية والتقاعدية وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذات الصلة إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية: -
1 - عدم اللياقة الصحية.
2 - إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة.
3 - التسريح من الخدمة وفقاً لأحكام المادة (143) من هذا النظام.
4 - الإحالة على التقاعد او الاستيداع .
5 - انتهاء العقد أو إنهاؤه.
6 - الاستغناء عن الخدمة.
7- الاستقالة .
ب- إذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع المبالغ التالية :-
1- راتبه عن الشهر الذي توفي فيه.
2- راتبه عن ستة أشهر أخرى.
3- راتبه عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها على أن لا يزيد المجموع على (60) يوما.
ج- لا يؤثر ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف المتوفى أو المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أي صندوق للضمان الاجتماعي.