الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 32131 تموز 2024
- على الرغم مما ورد في هذا النظام أو في أي تشريع آخر:
أ- لمجلس الوزراء فى الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أواقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين وموظفي الهيئات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة غير الخاضعة لأحكام هذا النظام أو علاواتهم أو مكافآتهم أوحوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على ان يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية.
ب- لرئيس الوزراء تكليف أي موظف عام بالعمل اثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أوعلاوة او حافز او بدل لقاء ذلك.