الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 32131 تموز 2024
أ- يعين شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء باستثناء من تم النص على تعيينه بموجب تشريعات أخرى.
ب- يعين شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
ج- يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين المشار إليه في الفقرتين (أ)و (ب) من هذه المادة بالإرادة الملكية السامية.
د- يعين باقي الموظفين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
هـ- يقوم شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بالتوقيع على اتفاقية أداء وفق النموذج المعد من الهيئة يتضمن المؤشرات التي يتم التوافق مع الوزير سنوياً على تحقيقها.