الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 32131 تموز 2024
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات المعمول بها في الدائرة فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:
1 - التنبيه.
2 - الإنذار الخطي.
3- الحسم من الراتب بما لا يزيد على عشرة أيام في الشهر الواحد.
4 - حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.
5- حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات.
6 - الاستغناء عن الخدمة.
7 - العزل.
ب - يتم إيقاع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حسب جسامة المخالفة ودون مراعاة للتسلسل الوارد فيها.
ج - تنفذ عقوبة حجب الزيادة السنوية من تاريخ استحقاق الموظف لزيادته السنوية بعد إيقاع العقوبة بحقه.