التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها:-

المادة 96من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5935، ص 3213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 32131 تموز 2024

فقد الوظيفة أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم يباشر العمل فعليا في الدائرة أو في الوظيفة المحددة له بقرار من المرجع المختص لمدة عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار. 2- إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة عشرة أيام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة. ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب او توقف او امتنع الموظف فيه عن العمل اذا كانت المدة متصلة ومن تاريخ اكماله هذه المدة اذا كانت متقطعة. ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته بمقتضى أحكام هذه المادة حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالنشر في صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأوسع انتشارا ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي استند إليها، فإذا اقتنع الوزير بالأسباب الواردة فيه ألغى قراره وأعاد الموظف إلى وظيفته. د- للموظف الذي اعتبر فاقداًلوظيفته التنافس على إشغال أي وظيفة في القطاع العام وفقاً لأحكام هذا النظام شريطة انقضاء ثلاث سنوات على قرار فقده لوظيفته ..

الإحالة

المادة 96 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 3213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية