نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة رقم 55 لسنة 2026
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 6067، ص 3991
- نُشر
- 13 آب 2026
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة رقم 55 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3991)
حياة القانون
نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة ساري
رقم 55 لسنة 2026 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3991، نُشر في 13 آب 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية
رقم 0 لسنة 1952ساري
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
مستشفى الأمير حمزة رقم 90 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لسنة 2026 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نظام مستشفى الأمير حمزة رقم ( 90) لسنة 2008 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.
المادة 3
تعتبر وزارة الصحة الخلف القانوني والواقعي لمستشفى الأمير حمزة في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.
المادة 4
ينقل الموظفون العاملون في مستشفى الأمير حمزة إلى وزارة الصحة وتوفق أوضاعهم وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.