التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

أ- لا يجوز منح رخصة حفر بئر لغايات الري في الاراضي التي تقل مساحتها عن مائة دونم على ان يثبت طالب الرخصة ملكيته للارض بتاريخ تقديم الطلب بموجب سندات تسجيل صادرة عن الجهات المعنية وذلك مع مراعاة احكام قانون تطوير وادي الاردن الساري المفعول ، ولايجوز منح رخص حفر في مناطق وادي الاردن الا بعد الاستئناس برأي سلطة وادي الاردن. ب-لايجوز منح رخصة حفر بئر في اراضي الخزينة لاي شخص الا بعد الحصول على موافقة المجلس المستند الى توصية من وزير المالية .

الإحالة

المادة 22 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية