التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

تمنح رخص التعميق او التنظيف او الصيانة لبئر قائمة بقرار من المجلس وفقاً للشروط التالية:- أ-توافر مبررات فنية معززة بتقرير فني من مكتب هندسي او مكتب جيولوجي متخصص ومعتمد اذا استدعت الحالة ذلك. ب-ان يحدد في الرخصة عمق البئر شريطة عدم تجاوز نطاق الطبقة المائية المحفور بها البئر ومع مراعاة عدم تأثير الحفر على الطبقات المائية التي تستغلها السلطة لاغراض الشرب.

الإحالة

المادة 28 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية