التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

- على كل صاحب بئر تم حفرها وتجربتها وفق احكام هذا النظام ان يحصل قبل المباشرة باستغلالها على رخصة استخراج مياه تصدر عن الامين العام او من يفوضه على أن يتم تجديدها سنويا متضمنة الشروط التي يتعين على المرخص له التقيد بها بما في ذلك مايلي:- أ-تحديد الحد الاعلى لكمية المياه المصرح باستخراجها من البئر سنويا. ب-تحديد الغاية من استخدام المياه. ج- تحديد الحد الاعلى للمساحة التي يسمح بريها من مياه البئر المرخصة لاغراض الزراعة. د-قيام صاحب البئر بتركيب عداد مياه وعلى نفقته بعد اعتماده وختمه من السلطة ، ويتعين استيفاء هذا الشرط قبل منح رخصة استخراج مياه. هـ- اعلام السلطة خلال مدة لا تتجاوز ثماني واربعين ساعة في حال تعطل العداد عن العمل وعلى صاحب البئر الالتزام بتسديد اجور صيانة عداد المياه المقررة. و-عدم اجراء أي ترتيبات تعيق وصول المياه المتدفقة من البئر الى العداد مباشرة لقياسها. ز-التزام المرخص له بدفع الاثمان المقررة للمياه المستخرجة للسلطة في مواعيد استحقاقها. ح- قيام المرخص له بمسك سجل تعتمده السلطة تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالبئر وحركة الاستخراج منها بشكل منتظم وفق تعليمات تصدر عن السلطة بهذا الخصوص ولموظفي السلطة المختصين حق الاطلاع على هذا السجل.

الإحالة

المادة 29 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية