التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

أ- لا يجوز منح اكثر من رخصة حفر بئر او رخصة استخراج مياه لقطعة الارض الواحدة. ب- و لا تصدر رخصة حفر بئر او رخصة استخراج مياه لاي شخص صدرت له رخصة حفر سابقة سارية المفعول ما لم يكن قد باشر اعمال الحفر وانجزها وأتمها وفقا لشروط الرخصة السابقة. ج- يستثنى من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والجامعات الحكومية والمشاريع الصناعية الكبرى وذلك بناء على تقريرتصدره الجهات المختصة في السلطة.

الإحالة

المادة 30 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية