التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

ترخيص الحفارات والحفارين أ- لا يجوز لاي شخص ان يقتني حفارة او يستعملها بصورة مباشرة او غير مباشرة ما لم يحصل على ترخيص من السلطة وفقا لاحكام هذا النظام. ب- ولا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال حفر آبار المياه الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة. ج- يصدر الترخيص المشار اليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة من الامين العام او من يفوضه وفقا للاسس والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 32 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية