التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

أ- تكون مدة رخصة الحفارة ورخصة الحفار سنوية وتجدد بشروط الترخيص ذاتها الواردة في هذا النظام أو بأي شروط أخرى تقررها السلطة. ب‌- على كل شخص يتم منحه رخصة حفار بمقتضى احكام هذا النظام وقبل مباشرة اعمال الحفر او الصيانة او التنظيف أو التعميق او حفر بئر بدل بئر أخرى التأكد من الحصول على رخصة من السلطة لهذه الغاية واشعارها بذلك والتقيد بشروط الرخصة. ج- في حال مخالفة أي من الأحكام الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم تحرير ضبط بالمخالفة متضمنا حجز الحفارة على نفقة المخالف وتعتبر الشهادة الصادرة عن الأمين العام بالنفقات بينة كافية، وعلى السلطة إحالة المخالف للمحكمة المختصة وتسييل الكفالة وللسلطة في هذه الحالة التصرف فيها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

الإحالة

المادة 33 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية