التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

أ- على اصحاب الابار غير العاملة والمرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام تبليغ السلطة بعدم رغبته في استغلالها وذلك لالغاء الرخصة الممنوحة له والزامه بردم البئر خلال مدة يحددها المجلس والا تقوم السلطة بردمها على نفقته. ب-على اصحاب الابار غير العاملة وغير المرخصة والقائمة عند نفاذ احكام هذا النظام اتخاذ الاجراءات اللازمة لردم هذه الابار تحت اشراف السلطة وعلى نفقتهم وخلال مدة يحددها المجلس بمقتضى اعلان ينشر لهذه الغاية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 42 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية