التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

احكام عامة أ- المياه الجوفية ملك للدولة وتخضع لسيطرتها ولا يجوز استخراجها او استغلالها الا بموجب رخصة صادرة وفقا لاحكام هذا النظام تحدد فيها غاية الاستعمال وكمية الاستخراج واي شروط اخرى. ب-لا تشمل ملكية الارض الحق في ملكية المياه الجوفية المخزونة فيها وتعتبر رخصة استخراج المياه الممنوحة لمالك الارض مجرد اجازة للاستفادة منها في حدود شروط هذه الرخصة.

الإحالة

المادة 3 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية