التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

أ- تحدد المناطق التي يحظر حفر الآبار فيها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين. ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا تعذر على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والجامعات وقطاعات الصناعة والسياحة والانتاج والإنشاء تأمين حاجتها من المياه من الشبكة العامة يجوز للمجلس منح أي منها رخص لحفر آبار في المناطق المحظورة وفقا لاحكام هذا النظام. ج-اذا لم يقم من منح رخصة حفر بمباشرة اعمال الحفر او بانجازها او باجراء تجربة الضخ من البئر في منطقة تم الاعلان بانها منطقة محظورة ، بعد منح الرخصة ، تعتبر هذه الرخصة ملغاة حكما وتعلن السلطة عن هذا الالغاء بالوسائل التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 6 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية