التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

أ-على كل من يحصل على رخصة لحفر بئر أن يجري تحت إشراف السلطة تجربة ضخ لها قبل المباشرة باستغلالها بهدف معرفة طاقة البئر الإنتاجية ونوعية مياهها لمنحه رخصة استخراج لها تحدد فيها كمية الضخ المسموح به سنويا ومعدلاته . ب- يعتبر استخراج المياه دون إجراء تجربة الضخ مخالفة تستوجب الإنذار لمالك البئر لإجرائها خلال مدة ثلاثين يوما وإذا استمرت المخالفة تطبق عليها تعرفة أثمان المياه المخالفة . ج- لا تمنح أي رخصة وفقا لأحكام هذا النظام للبئر التي لم تجر لها تجربة الضخ.

الإحالة

المادة 9 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية