الجريدة الرسميةالعدد 5428ص 559216 تشرين الأول 2016
أ-1- يحظر بيع أو عرض أي منتج للبيع بالجملة إلا في السوق .
2- يحظر بيع أو عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق .
3- يمنع إعادة البيع داخل السوق .
ب- يجوز للمجلس ، في حالات خاصة ، السماح ببيع أصناف معينة من المنتج الزراعي خارج السوق بالشروط التي يراها مناسبة .
ج- يقوم المجلس في حال تثبته بأوراق رسمية من أن المنتجات قد تم التعاقد عليها لأغراض تصديرها باستثنائها من شروط البيع في السوق في حال تم توثيق ذلك في البلدية قبل بداية الموسم واسيتفاء الرسوم المستحقة عليها .