التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5428، ص 5592
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5428ص 559216 تشرين الأول 2016

أ-1- يحظر بيع أو عرض أي منتج للبيع بالجملة إلا في السوق . 2- يحظر بيع أو عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق . 3- يمنع إعادة البيع داخل السوق . ب- يجوز للمجلس ، في حالات خاصة ، السماح ببيع أصناف معينة من المنتج الزراعي خارج السوق بالشروط التي يراها مناسبة . ج- يقوم المجلس في حال تثبته بأوراق رسمية من أن المنتجات قد تم التعاقد عليها لأغراض تصديرها باستثنائها من شروط البيع في السوق في حال تم توثيق ذلك في البلدية قبل بداية الموسم واسيتفاء الرسوم المستحقة عليها .

الإحالة

المادة 12 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية