التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5428، ص 5592
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5428ص 559216 تشرين الأول 2016

أ- تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية :- 1- (6) دنانير عن كل طن خضار . 2- (12) دينارا عن كل طن فواكه . 3- (12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة. 4- (8) دنانير عن كل طن من البطيخ والشمام والفراولة . 5- (4%) من المبلغ الصافي من ثمن بيع الزهور ونباتات الزينة والخضار الورقية . ب- تعتبر الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاملة لرسوم القبان . ج- يخصم من قيمة الرسوم المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة والمعتمد من اللجنة. د- يستوفي الوكيل من البائع ( المزارع ) والمشتري مناصفة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند دخول المنتج إلى السوق . هـ- تسترد الرسوم المدفوعة عن أي منتج يتم إتلافه داخل السوق وفق الأصول المتبعة. و- يخصص المجلس نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتجات المحلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات دعم صندوق ادارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى احكام قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية. ز-للوزير بناء على توصية المجلس الموافقة على تخفيض مقدار الرسوم التي تستوفيها البلدية عن المنتجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالات خاصة ومبررة ناجمة عن ظروف استثنائية وطارئة.

الإحالة

المادة 17 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية