التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تلغى الأنظمة التالية:- النظام في أصول المحاكم رقم 1 لسنة 1939 المنشور في العدد (623) من الجريدة الرسمية ، والنظام في أصول المحاكم المتعلق بنفقات مأموري الإجراء المنشور في العدد (156) من الجريدة الرسمية ، والنظام في أصول المحاكم المتعلق بنفقات كتاب العدل المنشور في العدد (208) من الجريدة الرسمية والمعدل بالنظام في أصول المحاكم رقم 5 لسنة 1939المنشور في العدد (638) من الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 5 من نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية