إذا اضطر مأمور إجراء أو كاتب عدل بمقتضى وظيفته إلى الذهاب إلى أي مكان يبعد أكثر من كيلو متر واحد عن مقر وظيفته
فعلى الشخص الذي جرت هذه السفرة بناء على طلبه أن يقدم وسائط نقل صالحة أو يدفع أجورها حسب تعرفة الحكومة وعليه أيضاً
أن يدفع المياومات بمقتضى احكام قانون الانتقال والسفر عن الليالي التي اضطر الموظف إلى قضائها خارج بيته يجب ان تدون
ملاحظة يوقعها رئيس الإجراء في سجل المعاملات الإجرائية تبين اسم الشخص الذي قدم وسائط النقل لمأمور الإجراء أو قام
بدفع أجورها وبدفع النفقات السفرية لتعتبر فيما بعد من نفقات التنفيذ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 221)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.