التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
إذا اضطر مأمور إجراء أو كاتب عدل بمقتضى وظيفته إلى الذهاب إلى أي مكان يبعد أكثر من كيلو متر واحد عن مقر وظيفته فعلى الشخص الذي جرت هذه السفرة بناء على طلبه أن يقدم وسائط نقل صالحة أو يدفع أجورها حسب تعرفة الحكومة وعليه أيضاً أن يدفع المياومات بمقتضى احكام قانون الانتقال والسفر عن الليالي التي اضطر الموظف إلى قضائها خارج بيته يجب ان تدون ملاحظة يوقعها رئيس الإجراء في سجل المعاملات الإجرائية تبين اسم الشخص الذي قدم وسائط النقل لمأمور الإجراء أو قام بدفع أجورها وبدفع النفقات السفرية لتعتبر فيما بعد من نفقات التنفيذ.

الإحالة

المادة 3 من نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية