تلغى الأنظمة التالية:- النظام في أصول المحاكم رقم 1 لسنة 1939 المنشور في العدد (623) من الجريدة الرسمية ، والنظام
في أصول المحاكم المتعلق بنفقات مأموري الإجراء المنشور في العدد (156) من الجريدة الرسمية ، والنظام في أصول المحاكم
المتعلق بنفقات كتاب العدل المنشور في العدد (208) من الجريدة الرسمية والمعدل بالنظام في أصول المحاكم رقم 5 لسنة
1939المنشور في العدد (638) من الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 221)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.