التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4594
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 459410 أيلول 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الوزير : الوزير فيما يتعلق بوزارته، أو الدوائر المرتبطة به أو رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب التشريعات النافذة. الناطق الإعلامي : الشخص المعين أو المسمى بقرار من المرجع المختص في الدائرة للتحدث والتواصل الإعلامي باسمها ، وفقًا لأحكام هذا النظام. منصة ناطق : النظام الإلكتروني المعتمد من وزارة الاتصال الحكومي لتنسيق الرسائل الإعلامية الحكومية وتنظيم التواصل والمتابعة بين الناطقين الإعلاميين ووزارة الاتصال الحكومي.

الإحالة

المادة 2 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية