التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4594
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 459410 أيلول 2026

أ- لا يترتب على ممارسة الناطق الإعلامي لمهامه المنصوص عليها في هذا النظام المساس بالاختصاصات التنفيذية والإدارية للوحدة المعنية بالإعلام والاتصال في الدائرة وعلى الوحدة تقديم الدعم الفني والإعلامي اللازمين لتمكين الناطق الإعلامي من أداء مهامه، وذلك ما لم يجمع الشخص ذاته بين الوظيفتين. ب- يمارس الناطق الإعلامي المهام والصلاحيات التالية: 1-تمثيل الدائرة إعلامياً، والتحدث باسمها في وسائل الإعلام المختلفة، ونقل مواقفها الرسمية بشأن القضايا والموضوعات ذوات الصلة باختصاصها. 2-إصدار التصريحات والبيانات الإعلامية الرسمية أو اعتمادها وفقاً للإجراءات المعتمدة، بما يضمن دقة المعلومات واتساق الرسائل الإعلامية. 3-توضيح سياسات الدائرة وقراراتها وبرامجها، والرد على الاستفسارات الإعلامية المتعلقة بها، بما يعزز الشفافية ويحقق التواصل الفاعل مع الجمهور. 4-إدارة الاتصال الإعلامي في حالات الطوارئ والأزمات بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتماد الرسائل الإعلامية الرسمية الصادرة عن الجهة. 5-المشاركة في إعداد الرسائل الإعلامية والخطط الاتصالية المتعلقة بالقضايا ذوات الأولوية، بالتنسيق مع وحدة الإعلام والاتصال والجهات المعنية. 6- رصد ما ينشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الدائرة، وتقديم التوضيحات أو الردود الإعلامية عند الحاجة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7-تمثيل الدائرة في المؤتمرات الصحفية واللقاءات الإعلامية والفعاليات الرسمية التي تتطلب حضوراً إعلامياً. 8-التنسيق مع وزارة الاتصال الحكومي فيما يتعلق بالرسائل الإعلامية الحكومية والاتصال الحكومي، وبما ينسجم مع السياسات والأدلة والمعايير المعتمدة. 9-أي مهام أخرى ذوات صلة بطبيعة عمله يكلفه بها الوزير.

الإحالة

المادة 6 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية