التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4600
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460010 أيلول 2026

تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:- أ- بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي فيه. ب- ما تُخصصه الوزارة من موازنتها. ج- الهبات والتبرعات التي ترد إليه وتقبلها اللجنة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. د- العوائد المُتحققة من إيداع أموال النادي في البنوك. هـ-عوائد استثمار مرافق النادي، على أن يُخصص ما نسبته (10%) من هذه العوائد لأمانات الأندية لدى حساب أمانات الوزارة وتُحدد أوجه الصرف منه بمُقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 14 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية