التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4600
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460010 أيلول 2026

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعًا عاديًا بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه عند غيابه خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة؛ للنظر في الأمور المُدرجة على جدول الأعمال، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمُدة أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني قانونيًا مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة على الموقع الإلكتروني للوزارة والنادي وتعلق نسخة منها على لوحة إعلانات النادي قبل أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع على الأقل. ج- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه عند غيابه وفي حال غيابهما في آن واحد تختار الهيئة الإدارية من بين أعضائها رئيسًا للاجتماع. د- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- يجوز عقد اجتماعات الهيئة العامة بالوسائل الإلكترونية على أن تتم من داخل المملكة. و-1- للهيئة العامة عقد اجتماع استثنائي بطلب من الهيئة الإدارية أو بطلب خطي يُقدمه ما لا يقل عن ثلث أعضاء الهيئة العامة مُبينًا فيه سبب طلب الاجتماع. 2- يكون اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي قانونيًا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها. 3- لا يجوز بحث أي أمر غير مُدرج على جدول الأعمال في الاجتماع الاستثنائي. 4- تسري على اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية