التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4600
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460010 أيلول 2026

أ- تتولى إدارة النادي هيئة إدارية تتألف من سبعة أعضاء من الهيئة العامة يسميهم الوزير بناءً على تنسيب اللجنة لمُدة سنتين ، على أن يراعى تمثيل أعضاء الهيئة العامة من المتقاعدين ويسمي الوزير من بينهم رئيسا لها ونائبا لرئيسها ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتسمية بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها. ب- يكون مُدير النادي أمين سر الهيئة الإدارية يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها ومُتابعة تنفيذها. ج- تجتمع الهيئة الإدارية بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- تتولى الهيئة الإدارية المهام التالية:- 1- النظر في طلبات الانتساب للنادي التي يعرضها مدير النادي عليها وإصدار القرارات المُناسبة بشأنها. 2- تنظيم اجتماعات الهيئة العامة. 3- الإعلان عن أنشطة النادي وفعالياته. 4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والتقريرين الإداري والمالي السنويين للنادي وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها. 5- إعداد حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المُنتهية وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها. 6- إقرار الخطة السنوية للنادي التي يعدها مدير النادي ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 7- استثمار مرافق النادي وفق أسس الاستثمار التي يقرها الوزير. 8- التأكد من حسن سير نشاطات النادي وفعالياته. هــ- لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية وأي وظيفة في النادي.

الإحالة

المادة 10 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية