التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460810 أيلول 2026

أ- يدفع للمُشترك عند انتهاء خدمته أو إنهائها تعويض على النحو التالي:- 1- تعويض يعادل قيمة جميع اشتراكاته في الصندوق إذا كانت مدة خدمته تقل عن عشر سنوات، أو إذا أُنهيت خدمته بالعزل، أو بفقد الوظيفة، أو بالاستغناء عن الخدمة. 2- تعويض يعادل قيمة جميع اشتراكاته في الصندوق إضافة إلى مبلغ (100) مائة دينار عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على عشر سنوات إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات، ولم تبلغ خمس عشرة سنة، ويستثنى من ذلك المشترك الذي انتهت خدمته بالاستقالة، وكانت مدة خدمته عشر سنوات فيدفع له جميع اشتراكاته إضافة إلى مبلغ (100) مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى مهما بلغت مدة خدمته. ب- يدفع للمُشترك اذا استحق راتب الشيخوخة ولم يكمل خمس عشرة سنة خدمة التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حسب مقتضى الحال. ج- يدفع للمشترك راتب خمسة عشر شهراً عن السنوات الخمس عشرة الأولى من خدمته إضافة إلى مبلغ (150) مئة وخمسين ديناراً عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية اذا استحق راتب التقاعد المدني، أو راتب الشيخوخة، أو أنهيت خدمته لاستكماله شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، أو بسبب الوفاة، أو المرض وأكمل خمس عشرة سنة، أو تم نقله إلى دائرة أخرى دون طلبه وكانت خدمته في الوزارة أقل من عشرين سنة للذكور وخمس عشرة سنة للإناث، واستمر عمله في القطاع العام إلى حين استحقاقه راتب التقاعد المدني، أو راتب الشيخوخة، أو إنهاء خدمته لاستكماله شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، أو بسبب الوفاة، أو المرض شريطة تسديده الاشتراكات المستحقة عليه شهريًا، على أن لا يقل ما يستحقه المشترك وفقًا لأحكام هذه الفقرة عن مجموع اشتراكاته في الصندوق. د- يدفع للمشترك التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة إذا تم نقله إلى دائرة أخرى وكانت خدمته في الوزارة عشرين سنة فأكثر للذكور وخمس عشرة سنة فأكثر للإناث، وبخلاف ذلك يستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حسب مقتضى الحال. هـ- على المُشترك الذي تم نقله دون طلبه ورغب في الاستمرار بالاشتراك في الصندوق ان يتقدم بطلب خطي بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نقله، وبخلاف ذلك توقف عضويته في الصندوق حكمًا وتعاد إليه اشتراكاته.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية