التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460810 أيلول 2026

أ- يعد الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم المنشأ بمقتضى النظام رقم (31) لسنة 1998 وتؤول إليه جميع موجودات ذلك الصندوق وحقوقه ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه. ب- يعد المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب أحكام النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مشتركين حكمًا في الصندوق وتحتسب لهم سنوات اشتراكهم السابقة. ج- يُعتبر موظفو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنقولون إلى الوزارة بُمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من القانون مُشتركين جددا في الصندوق اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام. د- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تُحتسب سنوات الخدمة لموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المُشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة من تاريخ اشتراكهم في الصندوق.

الإحالة

المادة 15 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية