التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460810 أيلول 2026

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدُل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الوزارة : وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الوزير : وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الصندوق : صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة المُنشأ بموجب أحكام هذا النظام. المجلس : مجلس إدارة الصندوق المُشكَّل بموجب أحكام هذا النظام. المُشترك : موظف الوزارة المُشترك في الصندوق. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. الخدمة : خدمة المشترك في الوزارة أو في الدائرة المنقول إليها دون طلبه. المستفيد : الشخص أو الأشخاص الذين يسميهم المشترك أثناء حياته للاستفادة من أحكام هذا النظام بعد وفاته وفي حال عدم التسمية يكون الورثة الشرعيون هم المستفيدون. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية