الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460810 أيلول 2026
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدُل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
الوزارة
:
وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
الوزير
:
وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
الصندوق
:
صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة المُنشأ بموجب أحكام هذا النظام.
المجلس
:
مجلس إدارة الصندوق المُشكَّل بموجب أحكام هذا النظام.
المُشترك
:
موظف الوزارة المُشترك في الصندوق.
الجمعية العمومية
:
الجمعية العمومية للصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
الخدمة
:
خدمة المشترك في الوزارة أو في الدائرة المنقول إليها دون طلبه.
المستفيد
:
الشخص أو الأشخاص الذين يسميهم المشترك أثناء حياته للاستفادة من أحكام هذا النظام بعد وفاته وفي حال عدم التسمية يكون الورثة الشرعيون هم المستفيدون.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.