الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460810 أيلول 2026
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: -
1-رسم الانتساب واشتراكات المشتركين فيه.
2-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي ترد إلى الصندوق ويقبلها المجلس على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
3-العوائد المتحققة من إيداع أموال الصندوق لدى البنوك.
4-عوائد استثمار أموال الصندوق.
ب- للمجلس بناءً على توصية الجمعية العمومية الاقتراض من المؤسسات المالية عند الضرورة لتغطية حالات العجز التي يتعرض لها الصندوق من دون أن تتحمل الخزينة العامة أي التزام أو مسؤولية مترتبة على ذلك.