التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460810 أيلول 2026

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - أ- رسم السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى الجمعية العمومية لإقرارها. ب-إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والتقرير السنوي للصندوق وحسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها خلال الأشهر الأربعة الأولى من بداية السنة التالية. ج-اتخاذ قرارات بدفع التعويض للمُشترك أو للمستفيد وفقًا لأحكام هذا النظام. د- اقتراح أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها إلى الجمعية العمومية لإقرارها. هـ- استثمار أموال الصندوق وفقاً للأسس الاستثمارية المقرة من الجمعية العمومية. و- فتح حساب أو أكثر للصندوق لدى البنك المركزي أو أي من البنوك العاملة في المملكة. ز- التوصية للجمعية العمومية بتعديل أحكام هذا النظام. ح- إعداد التعليمات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ط- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها رئيس المجلس عليه.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية