الجريدة الرسميةالعدد 6076ص 501624 أيلول 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الجامعة
:
الجامعة الهاشمية.
الرئيس
:
رئيس الجامعة.
المجلس
:
مجلس الجامعة.
الصندوق
:
صندوق الادخار للعاملين في الجامعة.
اللجنة
:
لجنة إدارة الصندوق المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
العامل
:
عضو الهيئة التدريسية أو الموظف المصنف أو المعين بعقد راتب أساسي أو المعين على سلم الرواتب المقطوعة، ممن هم في خدمة الجامعة على أساس التفرغ الكامل ، ولا يشمل الذين يقومون بالتدريس أو الخدمة في الجامعة إذا كانت خدمتهم بصورة جزئية أو مضافة إلى أعمالهم خارج الجامعة، كما لا يشمل العاملين بالأجرة اليومية أو العاملين لقاء مكافأة أو المعينين بعقود خاصة.
العقد الخاص
:
العقد الذي يبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ أو عضو هيئة التدريس الزائر أو الموظف المعين بعقد إجمالي.