الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 472517 أيلول 2026
أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:-
1-مدير المحاكم الشرعية نائبا للرئيس.
2-النائب العام الشرعي.
3-المفتش الأول.
4-مدير إدارة المحاكم الشرعية للشؤون القضائية.
5-مدير إدارة المحاكم الشرعية للعمليات والدعم المؤسسي.
6-مديري المديريات والوحدات في الدائرة الذين يسميهم قاضي القضاة.
ب-تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها لقاضي القضاة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-
1- استراتيجية الدائرة وخططها وبرامجها والأسس والمنهجيات والأدلة والسياسات والأنشطة المتعلقة بعمل الدائرة.
2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي أمور أخرى يحيلها قاضي القضاة إليها.
ج-تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د-لرئيس اللجنة أو نائبه دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ - يكون مدير مديرية الشؤون القانونية أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.