التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة رقم 68 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4725
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 472517 أيلول 2026

أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- 1-مدير المحاكم الشرعية نائبا للرئيس. 2-النائب العام الشرعي. 3-المفتش الأول. 4-مدير إدارة المحاكم الشرعية للشؤون القضائية. 5-مدير إدارة المحاكم الشرعية للعمليات والدعم المؤسسي. 6-مديري المديريات والوحدات في الدائرة الذين يسميهم قاضي القضاة. ب-تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها لقاضي القضاة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:- 1- استراتيجية الدائرة وخططها وبرامجها والأسس والمنهجيات والأدلة والسياسات والأنشطة المتعلقة بعمل الدائرة. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. 3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور أخرى يحيلها قاضي القضاة إليها. ج-تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د-لرئيس اللجنة أو نائبه دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. هـ - يكون مدير مديرية الشؤون القانونية أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة رقم 68 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية