على كل اجنبي يرغب في الاقامة في شرق الاردن لمدة تتجاوز الثلاثة اشهر ان يقدم لوزير الداخلية طلباً للسماح له بالاقامة
اما مؤقتا او بصورة دائمة، وعلى وزير الداخلية عندما يستلم طلبا كهذا اما (أ) ان يرفض الطلب المذكور او (ب) ان يمنح
الطالب اذناً بالاقامة اقامة مؤقتة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ الاذن المذكور او (ج) على وزير الداخلية بموافقة
رئيس الوزراء ان يمنح الطالب اذناً بالاقامة اقامة دائمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 600 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 600 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 320)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.