التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 600 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
على كل اجنبي يرغب في الاقامة في شرق الاردن لمدة تتجاوز الثلاثة اشهر ان يقدم لوزير الداخلية طلباً للسماح له بالاقامة اما مؤقتا او بصورة دائمة، وعلى وزير الداخلية عندما يستلم طلبا كهذا اما (أ) ان يرفض الطلب المذكور او (ب) ان يمنح الطالب اذناً بالاقامة اقامة مؤقتة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ الاذن المذكور او (ج) على وزير الداخلية بموافقة رئيس الوزراء ان يمنح الطالب اذناً بالاقامة اقامة دائمية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 600 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية