يجوز لوزير الداخلية الغاء الاذن بالاقامة في أي وقت وذلك في حالة الاذن بالاقامة اقامة مؤقتة. وكذلك يجوز للوزير
المذكور بموافقة رئيس الوزراء ان يفعل مثل ذلك في حالة الاذن بالاقامة اقامة دائمية. وفضلاً عن ذلك على الوزير المذكور
ان يدقق جميع الاذون بالاقامة اقامة دائمية كل ثلاث سنين بقصد تقرير فيما اذا كان يجب الغاء تلك الاذون أم لا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 600 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 600 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 320)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.