التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 600 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يجوز لوزير الداخلية الغاء الاذن بالاقامة في أي وقت وذلك في حالة الاذن بالاقامة اقامة مؤقتة. وكذلك يجوز للوزير المذكور بموافقة رئيس الوزراء ان يفعل مثل ذلك في حالة الاذن بالاقامة اقامة دائمية. وفضلاً عن ذلك على الوزير المذكور ان يدقق جميع الاذون بالاقامة اقامة دائمية كل ثلاث سنين بقصد تقرير فيما اذا كان يجب الغاء تلك الاذون أم لا.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 600 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية