على الشخص الذي لم يؤذن له بالاقامة او الذي ألغي الاذن الممنوح له بالاقامة ان يغادر شرق الاردن في خلال الوقت الذي
قد يعينه له وزير الداخلية واذا تخلف عن مغادرة شرق الاردن فعلى الوزير المذكور ان يحيل المسألة على مجلس الوزراء
للعمل بموجب احكام المادة الخامسة من قانون الاجانب. ويعطي للشخص الذي ألغي الاذن الممنوح له بالاقامة عندما يكون
ذلك ممكناً مدة معقولة لتصفية شؤونه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 600 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 600 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 320)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.