التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 600 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
على الشخص الذي لم يؤذن له بالاقامة او الذي ألغي الاذن الممنوح له بالاقامة ان يغادر شرق الاردن في خلال الوقت الذي قد يعينه له وزير الداخلية واذا تخلف عن مغادرة شرق الاردن فعلى الوزير المذكور ان يحيل المسألة على مجلس الوزراء للعمل بموجب احكام المادة الخامسة من قانون الاجانب. ويعطي للشخص الذي ألغي الاذن الممنوح له بالاقامة عندما يكون ذلك ممكناً مدة معقولة لتصفية شؤونه.

الإحالة

المادة 5 من نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 600 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية